السيد علي الطباطبائي

21

رياض المسائل

السادسة : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط ، وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد . السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا . وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا . وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته . وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده . وألحق الأصحاب الاقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق . وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه . وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه . * * * كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أما التدبير فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي . ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة